منتدى ستار إيجى - staregy.net
العسكري : إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات  1239jk10
منتدى ستار إيجى - staregy.net
العسكري : إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات  1239jk10
منتدى ستار إيجى - staregy.net
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ستار إيجى - staregy.net


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
رجاء الضغط ع هذا الاعلان يوميا


 

 العسكري : إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
M o H a M e D
Diabian Source
 Diabian  Source
M o H a M e D


ذكر
العقرب
التِنِّين
المشاركات : 6897
العمر : 36
التسجيل يوم : 07/11/2008

العسكري : إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات  Empty
مُساهمةموضوع: العسكري : إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات    العسكري : إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات  Emptyالسبت أكتوبر 08, 2011 10:30 am


العسكري : إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات

العسكري : إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات  Tantawy_L_2011723125523

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات، التي تنص على انتخاب ثلثي البرلمان عبر نظام

القوائم الانتخابية، بينما يشغل الثلث الآخر من ينتخبون كمستقلين.
كان
قد أكد الفريق سامى عنان –نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- أن
المجلس الاعلى ليس طرفاً في العملية الانتخابية القادمة و لكنه يريد أن يصل
الى رؤية موحدة بين مختلف القوى السياسية و خبراء الدستور و القانون حول
الانتخابات القادمة منعاً للجدل الدائر في المجتمع حالياً و حتى يمكن تحديد
الهدف نحو المستقبل في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مصر.

ولفت إلى
أن القوات المسلحة ملتزمة بخارطة طريق واضحة ومحددة لعبور هذه المرحلة التي
تمر بها مصر تتمثل في إجراء انتخابات للمجالس النيابية وإعداد دستور جديد
للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية، وأنها سوف تقدم نموذجاً عملياً في كيفية
تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة وامنة تعبر عن إرادة الشعب والوصول بمصر إلى
أعلى مراتب الحرية والديمقراطية وتحت سمع وبصر العالم ومتابعة كل وسائل
الاعلام ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان.

وفيما يلي نص مرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية:
رئيس
المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر
في 13 فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة
1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات
وبعد موافقة مجلس الوزراء .. قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

(المادة
الأولى) .. يستبدل بنصوص المواد 40 و 43 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 من
القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية:

مادة (40)

يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات
الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

مادة (43):

يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

مادة (45):

يعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل
النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء
بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

مادة (46):

يعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد قواعد بيانات الناخبين أو
بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد
ما يتوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.

مادة (47):

يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.

مادة (48):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

* أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
*
ثانيا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي
يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين، ولرئيس اللجنة
العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب
هذه الجريمة.

* ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
*
رابعا: كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو
الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير
في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء. فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في
وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.

*
خامسا: كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء
الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة
المختصة.

ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولا
وثالثا ورابعا وخامسا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه
وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح
للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدوره الحكم الجنائي نهائيا
وباتا.

مادة (49) .. يعاقب بالحبس:

أولا: كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.

ثانيا: كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثا
: كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة، ولرئيس
اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن
ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .

مادة (50) .. يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.
(المادة
الثانية) .. يضاف للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق
السياسية المشار إليه مادتان برقمي 50 مكرر و 50 مكرر (أ) ويكون نصهما

الآتيان:

ـ مادة (50) مكرر.. تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على
استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ويعاقب
كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا
تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

ـ مادة (50) مكرر
(أ).. تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب
تحقيقا قضائيا ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى
إحالته للمحاكمة الجنائية.

وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة
استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم
الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.

(المادة الثالثة).. يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المرسوم بقانون.
(المادة الرابعة).. ينشر هذا المرسوم بقانون في الجرائد الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر / مصراوى


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.staregy.net
صمت المشاعر
عضو فعال
عضو فعال
صمت المشاعر


انثى
الجدي
الماعز
المشاركات : 397
العمر : 32
التسجيل يوم : 02/09/2011

العسكري : إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: العسكري : إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات    العسكري : إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات  Emptyالإثنين أكتوبر 10, 2011 1:25 pm




العسكري : إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات  L8rha3
العسكري : إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات  Rae3
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أحمد مدحت
نـــائب المديـــر
نـــائب المديـــر
أحمد مدحت


ذكر
السمك
التِنِّين
المشاركات : 7998
العمر : 36
التسجيل يوم : 09/11/2008

العسكري : إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: العسكري : إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات    العسكري : إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات  Emptyالثلاثاء أكتوبر 11, 2011 12:53 am

قرار متأخر جدا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
العسكري : إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية
» العسكري يصدر قانون انتخابات الرئاسة ''سرا''
» ▐ ▐ رامي العلي في روما للمرة الخامسة ▐ ▐
» ‏207طلبات في اليوم الأول لفتح باب الترشح للرئاسة .. اعتراضات علي قصر فترة الدعاية‏..‏ وموسي يحذر من المادة‏28
» تقرير .. بعد قرار تطبيق المادة 18 .. اندية لن نراها مجددا في الدوري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ستار إيجى - staregy.net :: المنتدى العام :: أخـبار الـعالـم-
انتقل الى: